العلامة الحلي

21

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطاء في إحدى الروايتين « 1 » - لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف والترفّه ، فوجبت الفدية ، كحلق الشعر . وفي الرواية الأخرى عن عطاء : أنّه لا كفّارة ، لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية « 2 » . ونمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي ، والقياس يدلّ عليه . إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب في الظفر الواحد مدّ من طعام عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد والشافعي في أحد أقواله « 3 » - لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة » « 4 » . والثاني للشافعي : عليه درهم . والثالث : ثلث دم ، لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار « 5 » . إذا ثبت هذا ، ففي الظفرين مدّان ، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد ، وهكذا يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا ، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا ، لأصالة البراءة من الدم ، فلا يثبت إلّا بدليل . ولقول الصادق عليه السّلام : « فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » « 6 » .

--> ( 1 ) المغني 3 : 531 - 532 ، الشرح الكبير 3 : 272 ، بداية المجتهد 1 : 367 ، الحاوي الكبير 4 : 117 ، المجموع 7 : 248 و 376 ، بدائع الصنائع 2 : 194 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 77 . ( 2 ) المغني 3 : 532 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 77 . ( 3 ) المغني 3 : 532 ، الام 2 : 206 ، فتح العزيز 7 : 467 ، المجموع 7 : 371 و 376 . ( 4 ) التهذيب 5 : 332 - 1141 ، الاستبصار 2 : 194 - 651 ، والفقيه 2 : 227 - 1075 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 467 ، المجموع 7 : 371 و 376 . ( 6 ) التهذيب 5 : 332 - 1141 ، الاستبصار 2 : 194 - 651 ، والفقيه 2 : 227 - 1075 .